⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1055 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق محكمة الجنايات فى تغيير وصف الافعال المبينة فى امر الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تغير في الحكم وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة بغير لفت نظر المتهم بشرط ألا تحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة. فإذا كان التعديل الذي أجرته المحكمة هو أنها اعتبرت الطاعن الأول فاعلاً أصلياً في جناية القتل وشريكاً في جناية الشروع واعتبرت الثاني فاعلاً أصلياً في الشروع وشريكاً في القتل بعد أن أحيلا إليها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، فهذا التعديل لا تجاوز فيه للحدود المبينة في تلك المادة فلا مخالفة فيه للقانون ولا إخلال بحق المتهمين في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1ـ............... و2ـ............... و3ـ............... و4ـ............... (الطاعنين) بأنهم في 31 من أكتوبر سنة 1947 الموافق 17 ذي الحجة سنة 1366 بدائرة مركز البدارى مديرية أسيوط: أولا: المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا ............... وشرعا في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتلهما وانتظراهما حتى إذا ما ظفرا بهما أطلق عليهما كل منهما عيارا ناريا من بندقية أعدها لذلك قاصدين قتلهما فأصاب المجني عليه الأول وأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثاني لعدم إحكام الرماية. ثانيا ـ المتهمان الثالث والرابع قتلا عمدا ............... وشرعا في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلهم وأطلق كل منهما عليهم عيارا ناريا من بندقية أعدها لذلك قاصدين قتلهم فأصابا المجني عليه الأول وأحدثا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليهما الثاني والثالث لعدم أحكام الرماية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232، 45، 46 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام والمواد 240-3 و41 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع أولا ـ بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانيا ـ ببراءة كل من ............... و............... مما هو منسوب إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.