⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1053 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة - قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي المتهم قدم لمحكمة ثاني درجة محضر صلح موقعاً عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها اعتداء بالضرب من المتهم وأن الإجهاض الذي حصل لها إنما نشأ عن انفعال نفساني انتابها من جراء المشادة التي وقعت، وتقرر فيه كذلك تنازلها عن دعواها المدنية، ولكن المحكمة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند صادراً حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية، وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه قانوناً في حالة ثبوت صدوره منها على مصير الدعويين الجنائية والمدنية، بل اكتفت باستبعاده اعتماداً على تخلف المدعية بالحقوق المدنية وهي المجني عليها في جنحة الضرب والمنسوب إليها التوقيع على هذا المستند، فهذا منها إخلال بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنات المذكورات بأنهن في يوم 18 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة قسم الموسكي ـ أحدثن بـ............... الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقررت لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما, وطلبت عقابهن بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وقد ادعت ............... بحق مدني قبل المتهمات وطلبت القضاء لها عليهن بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمات 200 قرش وإلزامهن بأن يدفعن متضامنات للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ تعويضا والمصاريف المدنية مع المقاصة في أتعاب المحاماة وإعفاء المتهمات من المصاريف الجنائية. فاستأنفت المتهمات الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف مع إلزام المتهمات بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.