الطعن رقم 1051 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها. فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في ليلة 13 من يوليه سنة 1949 الموافق 17 من رمضان سنة 1368 بناحية منشأة الذهب مركز ومديرية المنيا قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقرر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. وقد ادعى ............... أخو القتيل بحق مدني قبل الطاعن وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفته تعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.