⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1048 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأجيل
⚖️ الاصل انها تفصل فى الدعوى على مقتضى الاوراق
⚖️ تأجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هي لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة الشهود. فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لسماع شاهد نفي فلم تجبه المحكمة إلى طلبه فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 17 من يناير سنة 1949 بدائرة قسم المحمودية مع آخرين حكم عليهما: شرعوا في سرقة الأقمشة الشعبية المبينة الوصف والقيمة في المحضر لشركة الغزل وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول بمكان الحادث, وذلك حالة كون المتهمين الثاني والثالث صانعين بالشركة المذكورة. وطلبت عقابهما بالمواد 317/5 - 7 و40 و47 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحمودية الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنفوا. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.