⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديرها موضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة للجريمة التي دين بها مما تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق محكمة الموضوع متى رأت أن اعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً ومحلاً لثقتها - أن تأخذ به في إدانة المتهم المعترف عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم في يوم 5 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 4 من صفر سنة 1368 بدائرة مركز الفشن ـ الطاعنان الأول والثاني سرقا عجل بقر لـ............... بطريق الإكراه الواقع على ............... وأخيها ............... بأن ضربها الطاعن الأول بيده وأوقعها على الأرض عند محاولتهما تخليص العجل المسروق، والطاعنان الثالث والرابع مع آخرين حكم ببراءتهما أخفوا العجل المسروق مع علمهم أنه متحصل من جناية سرقة بإكراه، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم الأول والثاني بالمادة 314/1 من قانون العقوبات والباقين بالمواد 314/1 و44/2 مكررة من القانون المذكور. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. وثانيا - بمعاقبة كل من ............... الشهير بـ............... و............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعنون في هذا بالحكم بطريق النقض إلخ.