الطعن رقم 1042 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحق فيه ينتقل الى الورثة
⚖️ رفعها من ورثة المجنى عليه
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة المجني عليه لا تقبل هو قول القانون الروماني، تأسيساً على أنها دعوى ناشئة عن ضرر شخصي لحق بالمورث ويحتمل أن يكون قد تنازل عنه قبل وفاته. أما القانون المصري فإنه لم يأخذ بذلك بل رأى أن الحق في التعويض ينتقل للورثة ما لم يكن المورث قد تنازل عنه قبل وفاته أو يلحقه التقادم المسقط للحقوق قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 1812 سنة 1948 السنطة المقيدة بالجدول الكلي برقم 395 سنة 1948 بأنه في يوم 8 من جمادى الأول سنة 1366 الموافق 25 من أبريل سنة 1947 بناحية هورين مركز السنطة مديرية الغربية ـ ضرب............... بيده بالعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد قوة إبصار هذه العين، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة 1240/1 من قانون العقوبات وقد ادعت............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها............... و............... و............... أولاد المرحوم..............., بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائتي جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 50/3 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين، وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من مارس سنة 1950 إلخ.