⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مقارفته جرمه قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام، كان على المحكمة أن تعني عناية خاصة في الحكم بإدانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة المثبتة لتوافره. ولا يكفي في ذلك أن يقول الحكم إن المتهم قد استعمل في اعتدائه سلاحاً نارياً، فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك إزهاق روح المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مما أدين فيه هذا الطاعن الذي نقض الحكم بالنسبة إليه أنه شرع في قتل شخص آخر كان متهماً بالشروع في قتل شخص ثالث وكان هذا الآخر قد حكم عليه في ذات الحكم وطعن في الحكم الصادر عليه ولكنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول يقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة نقضه بالنسبة إلى هذا الطاعن الثاني نظراً لوحدة الواقعة والارتباط القائم بين موقف الطاعنين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 1914 مغاغة سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 485 سنة 1948 بأنهما في يوم أول ذي الحجة سنة 1367 الموافق 4 من أكتوبر سنة 1948 بناحية نزلة بني خلف مركز مغاغة مديرية المنيا، الأول: قتل............... عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها, ولأنه أيضا شرع في قتل............... المتهم الثاني عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وإسعاف المجني عليه بالعلاج، والثاني: شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 234/1 و45 و46 من قانون العقوبات, فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمواد الاتهام للثاني وبالمواد 234/1 عن تهمة القتل العمد و234/1 و45 و46 عن تهمة الشروع في القتل مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للأول, أولا: بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة مدة عشر سنين، وثانيا: بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.