الطعن رقم 1039 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد تحدث عن القصد الجنائي الخاص الواجب توافره في جريمة القتل العمد فأورد الأدلة التي تؤدي إلى ثبوت هذه النتيجة في حق الطاعن سواء بالنسبة لجناية القتل أو لجناية الشروع فيه التي تقدمتها والتي اعتبرها ظرفاً مشدداً لها ثم تعرض لدفاع المتهم ففنده في منطق سليم للاعتبارات التي أوردها - فلا يقدح فيه أن يكون في تعرضه لبعض ما أثاره الدفاع قد أورد فروضاً واحتمالات ساقها استخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام أن ما ذكره من ذلك لا يمكن أن يغير الحقيقة التي أثبتها على وجه اليقين من أن دفاع الطاعن غير صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 من يوليه سنة 1945 الموافق 13 من شعبان سنة 1364 بناحية ميت عقبة مركز إمبابة مديرية الجيزة: قتل عمدا ............... بأن طعنه بسكين في رقبته قاصدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي شروع ذلك المتهم في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سكينا وتربص له في طريقه حتى إذا مر به طعنه بالسكين طعنه أصابته بما هو مبين بالكشف الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فأمر بذلك وقد ادعى ............... والد القتيل عن نفسه وعن ابنه بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بالمواد 45، 46، 234، 1 و234، 1 - 2 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ـ بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية جميعا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.