⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1037 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مرافعته بأنه فيما وقع منه لم يكن معتدياً وإنما كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه، ومع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع - فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ............... 2ـ............... (الطاعن) 3ـ............... بأنهم في يوم 25-9-1946 الموافق 29 شوال سنة 1365 بدائرة مركز الجيزة مديرية الجيزة أولا ـ شرع الأول في قتل ............... عمدا بأن طعنه بسكين في يمين الصدر طعنه نفذت إلى التجويف الصدري قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو المبادرة بإسعاف المجني عليه. وثانيا ـ ضرب المتهم الثاني ............... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي قصر في طول الساق الأيسر يقدر بنحو 2.5 سم مع عسر في حركة رفع وخفض مفصل العقب الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وثالثا: ضرب المتهم الثالث ............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول بالمواد 45 و46 و234/1 والثاني بالمادة 240/1 والثالث بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا مواد الاتهام بالنسبة للثاني والثالث وبالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول. أولا. بمعاقبة ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع تعويضا مدنيا مؤقتا قرشا صاغا واحدا لـ............... وخمسة جنيهات وأتعاب محاماة والمصاريف المدنية. وثانيا ـ بتغريم ............... مائتي قرش وثالثا: ببراءة ............... مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.