الطعن رقم 1035 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص المحكمة للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة بعد اعلانها للمتهم
⚖️ ترخيص المحكمة للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة بعد اعلانها للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يقضي في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات بأن المتهم يكون آخر من يتكلم. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن حجزت القضية للحكم عادت وصرحت للمدعي بالحق المدني بتقديم مذكرة بعد إعلانها للطاعن ثم حجزت القضية للحكم لجلسة أخرى، وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن يبدي الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعي المدنى - كان هذا مبطلاً لإجراءات المحاكمة لإخلاله بحق الدفاع. ولا يغير من ذلك أن يكون قد وقع على تلك المذكرة شخص وصف نفسه بأنه وكيل المتهم ما دامت صفة صاحب هذا التوقيع ليست ثابتة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قليوب استعمل عقدا مزورا هو عقد الرهن الموضح بالمحضر بأن قدمه في القضية المدنية رقم 86 سنة 1944 مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 211، 215 من قانون العقوبات وقد ادعى............... و............... بحق مدني قدره 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم، ومحكمة قليوب قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف. استأنف المدعيان بالحق المدني هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بنها الابتدائية قضت عملاً بمادتي الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني واحدا وعشرين جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين، وثلاثمائة قرش أتعاب المحاماة عنهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.