⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1034 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تغيير وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تغيير وصف التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة، وإذ كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن هذا التغيير يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في يوم الجمعة 19 من مارس سنة 1948 الموافق 8 من جمادى الأولى سنة 1368 بناحية كفر السنادية مركز زفتى مديرية الغربية شرعا في قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك عدتهما وتربصا له إلى أن ظفرا به فانهالا عليه ضربا بعصا ثقيلة على رأسه وآلة حادة قاطعة "سكين" على بقية جسمه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إدراك المجني عليه بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45, 46 و230, 231, 232 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى بحق مدني............... وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.