الطعن رقم 1032 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قول المحكمة بثبوت سبق الاصرار يفيد تفنيد الدفاع ونفى قيامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بعد أن قدرت التعويض الذي تحكم به على المتهم للمجني عليه قد أنهت حكمها بقولها إنها ترى أخذ المتهمين بالشدة في توقيع العقوبة زجراً لهم وعظة لغيرهم، والحكم للمدعي المدني بجميع طلباته، فالنعي على هذا الحكم بأنه قد راعى الزجر في القضاء للمدعي المدني بجميع طلباته في حين أن التعويض يجب ألا يكون مؤسساً إلا على ما لحق المدعي من ضرر، وأن يكون متناسباً مع الضرر - ذلك لا يكون له محل، إذ أن حديث الزجر لم يجئ إلا منصباً على تقدير العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهمين قد بيتوا النية على ارتكاب الجرم ونفذوا هذه النية بأن ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية فإنها تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي وخلصت إلى تفنيده، مما لا يصح معه النعي على الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم في 19 من نوفمبر سنة 1945 الموافق 14 من ذي الحجة سنة 1364 بدائرة مديرية الجيزة: شرعوا عمدا في قتل............... مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وقصدوا إلى صندوق الكازوزة الذي يمتلكه وحمل الأول طبنجة والثاني سكينا بحدين والثالث والرابع عصيا غليظة وأطلق عليه الأول ثلاثة أعيرة نارية لم تصبه وطعنه الثاني بالسكين في رأسه وضربه الثالث والرابع بالعصا قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم هو عدم إحكام المتهم الأول الرماية وإسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين جميعا متضامنين بمبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت باعتبار الواقعة جنحة وبمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مائه جنيه مصري والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعاب محاماة, وذلك عملا بالمادة 242/2 من قانون العقوبات لأنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر ضربوا عمدا ومع سبق الإصرار......... فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية والتي عولج من أجلها مدة تقل عن العشرين يوما. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.