الطعن رقم 1031 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم الطاعن بالاشتراك في تزوير مع متهم آخر، وذلك بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة واستخلص من جميع عناصر التحقيق الشاملة لأقوال المجني عليه وأوراق الدعوى ما اطمأنت إليه المحكمة في ثبوت الواقعة بظروفها على الطاعن، وكان مما قاله في ذلك أن الطاعن رغبة منه في عدم سداد الأجرة المستحقة عليه مقابل سكنه الذي استأجره من المجني عليه سخر المتهم الآخر في اتخاذ إجراءات لمنع المجني عليه من الوصول إلى حقه فوقع الحجز تحت يده ورفع دعوى لم يقيدها ثم عاد ورفع دعوى أخرى وحجز فيها تحت يده وفاء لمبلغ بموجب سند لم يوقع عليه المجني عليه قضى فيها برد هذا السند وبطلانه، فهذا الذي قاله الحكم من شأنه أن يؤدي في العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها. وما ذكره من أن الطاعن هو الذي سخر المتهم الآخر في اتخاذ الإجراءات التي أشار إليها ليس معناه أن الطاعن اتفق معه على اتخاذ إجراءات مدنية فحسب وإنما هو يشير كذلك إلى حصول الاتفاق على تزوير السند موضوع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن حول ذلك إن هو إلا جدل موضوعي ومناقشة لأدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ............... و2 ـ............... (الطاعن) بأنهما في 25 من فبراير سنة 1946 بشبين القناطر, الأول: ارتكب تزوير ماديا في محرر عرفي هو عبارة عن سند إذني بمبلغ عشرة جنيهات بأن حرره ووقع عليه بتوقيع مزور نسبه إلى..............., والثاني ـ اتفق معه على ارتكاب هذا التزوير فوقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 215، 240/2، 41 من قانون العقوبات. ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات للأول وبهما وبالمادتين 40/1 - 2، 41 من القانون المذكور للثاني. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده. ومحكمة بنها الابتدائية قضت برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.