⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1030 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية. فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ضد المتهم وقررت النيابة الطعن فيه ثم تبين أن هذا الحكم لم يعلن إلى المتهم إلا بعد التقرير بالطعن - فهذا الطعن لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
أقام ............... هذه الدعوى مباشرة على ............... لدى محكمة السنبلاوين الجزئية يتهمه فيها بأنه في مساء 24 من أكتوبر سنة 1948 بالسنبلاوين دقهلية اعتدى عليه بالطريق العام وسبه سبا علنيا بقوله "يا خول يلعن أبوك ابن كلب نتن" واستشهد على هذه الواقعة ............... و...............، وطلب محاكمته بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض, وقد قيدت الدعوى بجدول المحكمة المذكورة برقم 3195 سنة 1948. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ والمصاريف و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتاريخ 9 مارس سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مارس سنة 1950 وقدمت تقريرا في نفس التاريخ بنته على ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني ودعمته بشهادة رسمية تثبت ذلك. وبجلسة 23 من أكتوبر المحددة لنظر هذا الطعن سمعت المرافعة في الدعوى ثم أجلت القضية بناء على طلب النيابة للتحري عما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أصبح نهائيا أم لا. وبجلسة اليوم (11 من ديسمبر سنة 1950) قالت النيابة إن الحكم الغيابي المطعون فيه لم يعلن إلى المتهم إلا في يوم 15 من يونيه سنة 1950 وبذلك يصبح الحكم غير نهائي لا يجوز الطعن فيه بطريق بالنقض.