الطعن رقم 1029 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد صرحت في أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملاً للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت في منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها، فهذا الحكم يكون متخاذلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2924 سنة 1948 بأنه في يوم 13 من يوليه سنة 1948 بدائرة أبو تيج ـ زور العريضة المبينة بالمحضر وذلك بطريق الاصطناع بوضع إمضاءات مزورة وذلك بأن كتبها ناسبا تحريرها لـ............... و............... وطلبت عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة أبو تيج الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أسيوط الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وبعد نظرها قضت أولا ـ بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها, وثانيا في الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وذلك عملا بالمادتين 55، 56/1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.