الطعن رقم 1028 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ طلب تعيين خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من محضر جلسة محكمة الدرجة الثانية أن المدافع عن الطاعن (الذي أدانه الحكم في جريمة البلاغ الكاذب) قد طلب تعيين خبير فني ليثبت صحة الوقائع التي نسبها إلى المدعي بالحق المدني معقباً على ذلك بأن مفتش الآثار الذي أخذ الحكم المطعون فيه بالمعاينة التي أجراها ليس خبيراً فنياً، ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد عليه، فإن حكمها بإدانته يكون معيباً لأن هذا الطلب من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق دفاع المتهم في مسألة فنية.
فقرة رقم -1
أقام............... "المدعي بالحق المدني" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية ضد............... (الطاعن) طالبا عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات والحكم له بمبلغ 15 جنيها تعويضا مؤقتا, لأن المتهم في شهري يوليو وسبتمبر سنة 1948 بدائرة بندر الزقازيق أبلغ كذبا مع سوء القصد مصلحة الآثار ضد المدعي بالحق المدني بأمور لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره وذلك بنية الإضرار به، وقيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 1515 سنة 1949. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية, ومبلغ مائه قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.