⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1027 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة المادة 12 من القرار رقم 504 سنة 1945
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مخالفة المادة 12 من القرار رقم 504 لسنة 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للعقاب بمقتضى المادة 10 من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن يثبت عدم الإخطار عن نقل المحل من مكان إلى آخر ما دام ذلك من شأنه تخفيض الاستهلاك، كما أنه يكفي للعقاب بمقتضى المادة 12 من القرار المشار إليه أن يستخدم صاحب المحل الأصناف المقررة في غير الغرض الذي صرفت من أجله. وحكم هاتين المادتين يجري على أصحاب المصانع وأصحاب المحال العامة على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من القرار رقم 115 لسنة 1949 لم يشمل حكم التعديل فيها مخالفة المادة 12 من القرار رقم 504 لسنة 1945 بل هذه المخالفة بقيت خاضعة للعقوبات الواردة بالفقرتين 1، 2 من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجنحة رقم 91 سنة 1949 الأزبكية مستعجل: لأنهما في 26-10-1949 بدائرة قسم الأزبكية. أولا ـ بوصف المتهمة الأولى صاحبة محل عام "مقهى" والثاني مديره لم يخطرا مكتب التموين المختص في الميعاد المحدد عن نقل المحل من مكان لآخر وكان من شأن هذا النقل تخفيض الاستهلاك، ثانيا ـ استخدما كمية السكر التي كانت مقررة للمحل القديم في المدة من 6 ديسمبر سنة 1948 حتى نهاية أغسطس سنة 1949 في غير الغرض المخصص من أجله. وطلبت عقابهما بالمواد 10، 12، 54 من القرار رقم 504 سنة 1945 و145 سنة 1949 و56, 57, 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه مصري ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس, بالنسبة للمتهمة الأولى وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة للمتهم الثاني لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف المتهمان، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة الأولى لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.