الطعن رقم 1026 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهم استناداً إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى مع أنه لم يسمع بالجلسة كشاهد في الدعوى لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام المحكمة الاستئنافية فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 282 سنة 1950 بأنه في يوم 27 من يناير سنة 1950 بدائرة الموسكي سرق الحافظة المبينة الوصف والمحتويات من النقود بالمحضر لـ...............، وطلبت معاقبته بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبات لمدة خمس سنين من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.