الطعن رقم 1025 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة. وأحمد حسني بك. وإبراهيم خليل بك. ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ تعرض للتدليل على ثبوت نية القتل لدى المتهمين قد اكتفى بقوله إنها "ثابتة ثبوتاً قاطعاً من الإصابات المتعددة القاتلة التي لحقت المجني عليه، فقد بلغت في مجموعها خمساً وأحدثت تهشماً في الجمجمة وتهتكاً في المخ ونشأت عنها الوفاة في الحال" - فإنه يكون قاصراً، لأن هذا الذي قاله لا يؤدي بذاته إلى ثبوت قصد القتل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم حين تعرض لشهادة شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى قد قال إنها قد تأيدت في جميع تفاصيلها بالتقرير الطبي الشرعي والصفة التشريحية فقد وجدت بجسم القتيل خمس إصابات وقد جزم الشاهد بأن الأعيرة التي أطلقت عليه هي خمسة، مما مفاده اعتقاد المحكمة بأن تقرير الطبيب الشرعي قد أيد هذا الذي جزم به الشاهد، وكان الذي يبين من تقرير الطبيب الشرعي أن إصابتين اثنتين من الإصابات الخمس التي وجدت بجسم المجني عليه قد حدثتا من عيار ناري واحد، وأن الإصابات الثلاث الأخرى قد حدثت من ثلاثة أعيرة أي أن العيارات النارية التي أصابت المجني عليه كانت أربعة فقط لا خمسة - فإن استناد المحكمة في حكمها إلى مطابقة قول الشاهد لما قرره الطبيب الشرعي في تقريره عن عدد الأعيرة يكون استناداً إلى ما لا أصل له في الأوراق ويكون الحكم متعين النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 758 طما سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 73 سنة 1949 كلا من (1)............... و(2)............... (الطاعنين) و(3)............... بأنهم في يوم 2 من أبريل سنة 1949 الموافق 3 من جمادى الآخرة سنة 1368 في الطريق الموصل ما بين الهيشه وكوم اشقا وبدائرة مركز طما مديرية جرجا قتلوا............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وصمموا عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وتربصوا له في طريق عودته من محطة طما حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231, 232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. وقد ادعت............... بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثاني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للثالث بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنية والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبراءة المتهم الثالث ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.