⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1024 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن وفاة المجني عليه إنما نشأت من عيار ناري أطلقه عليه واحد من المتهمين فقط، ومع ذلك أدانت المتهمين جميعاً في القتل العمد مع سبق الإصرار، بانية قولها بثبوت سبق الإصرار على ما كان منهم من تدبير سابق وإعدادهم العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة في المجني عليه انتقاما منه بسبب اعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة في حين أنها في صدد نفي ظرف الترصد قد قالت إن الذي ثبت لها هو أن مقابلة المتهمين المجني عليه إنما كانت من طريق الصدفة فانهالوا عليه ضرباً للضغينة السابق ذكرها، فإن مما قالته في صدد ثبوت سبق الإصرار فضلاً عن أنه يتعذر التوفيق بين بعضه وبين بعض ما قالته في صدد نفي ظرف الترصد قاصر في التدليل على ثبوت سبق الإصرار وما رتبته المحكمة على ذلك من مساءلة المتهمين جميعاً عن القتل العمد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم في يوم 25 من مايو سنة 1949 الموافق 27 من رجب سنة 1368 بناحية عرب مطير مركز أبنوب مديرية أسيوط قتلوا............... عمدا ومع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك بندقية وترصدوا له البطريق وهو عائد إلى منزله حتى إذا ما مر عليهم أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية وضربه الثاني والثالث بالعصى الغليظة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة............ بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.