الطعن رقم 1023 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أي إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة ونسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه، يعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص؛ إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه، بل يكفي أن تكون موهمة بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للتزوير في المحررات غير الأميرية، وما دامت المحكمة قد بينت في حكمها توافر الضرر فلا جدوى للطاعن من التمسك بأن الورقة محل التزوير ليست ورقة رسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 86 أسوان سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 3 سنة 1949 كلا من: 1ـ............... و2ـ............... (الطاعن) بأنهما في يوم 13 من أكتوبر سنة 1947 الموافق 28 من ذي القعدة سنة 1366 بناحية الشلال مركز أسوان مديرية أسوان الأول: ارتكب تزويرا في ورقة رسمية هي كشف إرسالية نقل طرود رقم 141 من الشلال إلى الخرطوم وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها بأن كتب عليها عبارة "تمت الإجراءات الجمركية شهادة 500" حالة كون الإجراءات الجمركية لم تتم والشهادة المشار إليها الخاصة برسالة أخرى. والثاني: أولا ـ اشترك مع الأول بطريق الاتفاق بأن اتفق معه على إثبات هذه البيانات المزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك. ثانيا ـ استعمل كشف الإرسالية المزورة بأن قدمها لموظف عمومي هو............... عداد البضاعة بمحطة الشلال بقصد شحن رسالة للسودان مع علمه بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات ومعاقبة الثاني بالمواد 40/2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما طبقا للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات أسوان قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول وبالمواد 40/2 و41 و214 و32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.