⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تقدير قيامه - موضوعى
⚖️ تعلقه بتقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيام الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات أمر متعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها في ذلك ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون. فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمتي التدخل في وظيفة من الوظائف العمومية والشروع في الحصول بالتهديد من المجني عليه على مبلغ من المال وأوقع عليه عقوبة واحدة عنهما، كما أدانه جنحة ضرب المجني عليه وعاقبه من أجلها قائلاً في ذلك إن تهمة الضرب منفصلة عن تلك التهمتين إذ المتهم لم يرتكب هذه الجرائم لغرض واحد كما أنها لم تنشأ عن عمل واحد، فهذا الذي قاله الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه ولا سبيل لمحكمة النقض عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وقف تنفيذ العقوبة أمر متعلق بتقديرها، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً للجريمة من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلتزم ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت على المتهم العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وإذن فالنعي على الحكم أنه أغفل طلب وقف التنفيذ ولم يرد عليه لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم أول أبريل سنة 1949 بدائرة بندر أسيوط، أولا ـ تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وأجرى عملا من مقتضياتها وذلك بأن اتخذ صفة أحد رجال المباحث وأجرى القبض على............... وتفتيشه, ثانيا ـ شرع في سرقة نقود............... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو القبض عليه وضبطه, ثالثا ـ شرع في الحصول بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود للمجني عليه سالف الذكر، رابعا - ضرب............... فأحدث به الإصابات التي سيكشف عنها التقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و155 و318 و321 و326 و242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت أولا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين الأولى والرابعة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات. وثانيا ـ ببراءته من التهمتين الثانية والثالثة عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة طالبه إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام، ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت (أولا) بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات, و(ثانيا) بتغريمه مائة قرش عن التهمة الرابعة عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات, و(ثالثا) بتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض..... إلخ.