الطعن رقم 1021 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب عمل معاينة لتحقيق دفاع جوهرى فى حادث قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية - بنفي الخطأ المسند إليه - بدفاع موضوعي جوهري وطلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها دون أن تشير إلى هذا الطلب وكان الحكم الابتدائي قد أسس الإدانة على أسباب ليس فيها ما يصلح رداً على ذلك الدفاع ولا على طلب المعاينة الذي تمسك به المتهم - فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 15 من فبراير سنة 1948 بسمنود، أولا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة............... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن صدم المجني عليه بالقاطرة ونشأت عن ذلك الوفاة. ثانيا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة الحمار المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 38 و389/2 من قانون العقوبات. ومحكمة سمنود الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين, فعارض وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.