⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب هام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم - إزاء تعارض رأي الخبيرين الفنيين في صدد مضاهاة الإمضاءين المطعون عليهما على إمضاء المنسوب إليه هذان الإمضاءان إذ قال أحدهما إنهما تختلفان عن توقيعه الحقيقي بينما قرر الآخر أن المضاهاة غير ممكنة لأن الإمضاءين المطعون عليهما لم تكتبا بالطريقة العادية المألوفة - إذا كان قد طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إعادة الأوراق إلى قلم الطبيب الشرعي لمضاهاة الإمضاءين المطعون عليهما على إمضاءين معترف بهما، ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون أن تجيب هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده مع كونه طلباً هاماً لتعلقه بتحقيق دفاع جوهري - فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 1081 سنة 1946 بأنه في غضون سنة سابقة على 27 أبريل سنة 1946 بشبرا ملس أجرى تعديلا في البيانات المدونة ببطاقات كل من............... و............... و............... و............... بشأن زيادة عدد الأفراد المدونة في كل بطاقة على حدة بدون معرفة مكتب التموين المختص. وطلبت عقابه بالمواد 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و8 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة زفتى الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمه 100 جنيه بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت تمهيديا بتاريخ 9 من يونيه سنة 1948 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي لندب من يرى من حضرات الخبراء لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم والحكم الصادر في القضية رقم 1827 سنة 1947 "جنح مستأنفه طنطا" وعلى المتهم إيداع مبلغ عشرة جنيهات أمانة على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير وتحدد في حالة دفعها جلسة أول سبتمبر سنة 1948, وللمرافعة في الموضوع جلسة 6 من أكتوبر سنة 1948 وعلى النيابة إخطار المكتب بعد دفع الأمانة لحضور الخبير في أول سبتمبر سنة 1948. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.