⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1019 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لقبول الطعن أن تقدم أسبابه لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً وإلا فإنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 14 من أغسطس سنة 1948 بدائرة مركز ديروط بدد المبلغ المبين القدر بالمحضر ل............... وذلك إضرارا بها وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة ديروط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة خمس سنوات عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض في 18 من مارس سنة 1950, وقدم لنيابة ديروط تقريرا بأسباب طعنه في 26 من الشهر المذكور.