⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1017 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد بين توافر أركان الجريمة التي أدان الطاعن فيها (وهي تبديد زراعة قصب محجوزة) واستخلص ثبوتها من أن المحضر ذهب في اليوم المعين للبيع إلى محل المحجوز فلم يقدمه المتهم فبحث عنه فلم يجده وقرر ابن المتهم بمحضر التبديد أن الزراعة المحجوزة قد كسرت ثم قرر المتهم في محضر البوليس أنه أخذ في سداد الدين المحجوز من أجله، ثم دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه ورد القصب المحجوز لشركة السكر ولم يكن في وسعه أن يتركه في الأرض ليوم البيع لأن موسم العصير يكون قد انتهى مما ينتفي معه القصد الجنائي، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فذلك لا يعيب حكمها، إذ أن في أخذها بأسباب الحكم الابتدائي ما يغني عن الرد على الدفاع الموضوعي الذي لم تر أنه يغير عقيدتها في إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 6 من نوفمبر سنة 1948 بناحية العنيبة بدد زراعة القصب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها فاختلسها إضرارا بالدائن الحاجز حالة كونه مالكا وعالما بالحجز طلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا, وذلك عملا بمادتي الاتهام وبالمواد 49/3 و55 و56 من قانون العقوبات. فأستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية قضت برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض إلخ.