⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأسانيد التي استخلصها منها استخلاصاً سائغاً فلا يكون للنيابة بعد أن تجادل في تصوير الواقعة تأسيساً على ما استخلصته هي من التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة بعد أن ذكرت الواقعة التي ثبتت لديها وطبقت حكم القانون عليها قد قالت إنه بفرض مسايرة النيابة فيما تذهب إليه من تصوير للواقعة فإنه لا تكون هناك جريمة لأسباب بينتها صحيحة قانوناً - فإن ذلك لا يؤثر في سلامة حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... (المطعون ضده) بأنه في يوم 18 من سبتمبر سنة 1948 الموافق 15 من ذي الحجة سنة 1367 بدائرة قسم الميناء ببورسعيد محافظة القنال شرع في سرقة الماسورة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة الأعمال الهندسية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه أثناء انتشالها من المياه حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية كلها في سرقات والأخيرة بالأشغال الشاقة لمدة سنتين بتاريخ 21 من فبراير سنة 1940. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و47 و318 و321 و49/1 و51 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.