⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1015 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة التي أدين المتهم فيها تقوم على أنه خلط دقيق قمح بدقيق ذرة وكان الثابت في الحكم أنه لا اختلاف بين نتيجتي تحليل العينتين اللتين أخذتا من المخلوط في صدد حصول الخلط، فلا يؤثر في صحة الحكم بالإدانة أن يكون بين نتيجتي تحليل العينتين اختلاف في درجة الحموضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 31 سنة 1949 بولاق كلا من: 1 ـ............... 2 ـ............... (الطاعن) بأنهما في 17 من أبريل سنة 1949 بدائرة قسم بولاق بوصف الأول مديرا لمطحن والثاني صاحبه استخرجا دقيقا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا, وطلبت عقابهما بالمادتين 4، 19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 وبالمواد 56، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1949. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائة جنيه والمصاريف ونشر ملخص هذا الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر, فعارض ثانيهما, وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه, فأستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 8 من مارس سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.... إلخ.