⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1014 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تشرد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشرد - عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أن العقوبة على التشرد في حالة العود هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة، فالحكم الذي يكتفي بإنذار المتهم في هذه الحالة يكون مخالفاً للقانون. ولا تأثير في هذا الشأن لكون الأحكام التي أسست عليها حالة العود صادرة قبل القانون رقم 98 لسنة 1945 لأن هذا القانون قد استبقى صفة الجريمة للأفعال الصادرة بشأنها تلك الأحكام كما كانت مما يترتب عليه بقاء آثارها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضده) في قضية الجنحة رقم 3084 سنة 1949 بأنه في يوم 13 من يونيه سنة 1949 بدائرة قسم روض الفرج: وجد في حالة تشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 8، 9، 10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة بالجهة التي يحددها وزير الداخلية ـ لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا ـ عملا بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ـ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المتهم بأن يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن حضرة ............... رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.