⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 997 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وكان ذلك الحكم قد صدر في المعارضة المرفوعة من الطاعن برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه دون أن يورد من الأسباب ما يكفي لإقامته وإثبات التهمة التي أدان الطاعن بها أو يستند إلى أسباب ذلك الحكم الغيابي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر الأسباب متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1831 سنة 1947 كلا من 1 ـ............... و2 ـ.............. (الطاعن) بأنهما في 15 من أبريل سنة 1947 بقليوب، الأول: بدد المحجوزات الموضحة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... إضرارا به ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل حراستها لنفسه. والثاني: بوصفه مالكا للمحجوزات اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق بأن حرضه على ذلك واتفق معه عليها فتمت بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 341، 40/1 - 2 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض ثاني المحكوم عليهما غيابيا (...............) وقضى في معارضا بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير يوم صدوره وكانت النيابة قد استأنفته من قبل. ومحكمة بنها الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.