⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 995 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم الجنائية بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية. ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها باعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة إليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية وطلب التعويض معاً. وإذن فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع بها الدعوى العمومية، كما لا اختصاص لها بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذي تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه في يوم 4-6-1944 بدائرة قسم مصر الجديدة تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وإصابة ............... و............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد السيارة بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ولم يطلق البوق وصعد بالسيارة فوق الرصيف فصدم المجني عليهم وأحدث بهم الإصابات الموضحة بالمحضر والتي أودت بأولهم وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وفي أثناء نظر المعارضة ادعت ............... بحق مدني قدره 300 جنيه قبل المتهم ووزارة الدفاع الوطني (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) على سبيل التعويض بالتضامن والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المسئولة عن الحقوق المدنية بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 300 ج. م والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنفت النيابة كما استأنفت المسئولية عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.