الطعن رقم 994 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفها طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 28 لسنة 1941
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولى المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل، والأماكن المعدة لإيواء الجمهور - قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا التعريف ولو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2810 سنة 1949 بأنه في يوم 21 من يوليه سنة 1949 بدائرة قسم بولاق فتح وأدار محلا عموميا (مقهى بغير إخطار). وطلبت عقابه للمواد 1/1، 4، 35/1، 37، 40 من القانون رقم 38 سنة 1941. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت بتغريم المتهم مائتي قرش والإغلاق على نفقته. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.