⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 993 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره الطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1308 سنة 1946 كلا من: 1ـ............... 2ـ............... 3ـ............... ـ بأنهم في ليلة 21 من أكتوبر سنة 1946 الموافق 27 من ذي القعدة سنة 1365 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أولا ـ المتهم الأول............... والمتهم الثاني............... قتلا............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله واستدرجاه إلى مكان غير مطروق حيث ضرباه على رأسه بجسم صلب راض وخنقاه وكتما نفسه باليد قاصدين بذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وقد اقترفت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا من المجني عليه المذكور نقوده المبينة بالمحضر وكان ذلك بطريق الإكراه الذي ترك به أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي, الأمر المنطبق على المادة 314/2 من قانون العقوبات. ثانيا ـ المتهم الثالث............... اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية السالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ارتكابها واستدرج هو والمتهم الثاني المجني عليه............... من كفر الزيات للإسكندرية لهذا الغرض فتمكن بذلك المتهمان الأول والثاني من اقتياد المجني عليه إلى مكان الجريمة حيث قتلاه وسرقا نقوده كرها، فوقعت الجريمة فعلا بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا ـ المتهمون الثلاثة شرعوا في قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتووا قتله واستدرجوه إلى مكان غير مطروق حيث ضربوه على رأسه بجسم صلب راض وحاولوا خنقه وكتم نفسه باليد قاصدين بذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعلين فيه وهو شعورهم باقتراف رجال الشرطة منهم وفرارهم، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا في سرقة نقود المجني عليه المذكور المبينة بالمحضر وكان ذلك بطريق الإكراه الذي ترك به أثر الجروح الموصوفة بالكشف الطبي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعلين فيه هو السبب السالف الذكور الأمر المنطبق على المواد 45، 46، 314/2 من قانون العقوبات، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45، 46، 230، 231، 234/2 و40/32 و41 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/2 و32 من قانون العقوبات والمادتين 215 و216 من قانون تحقيق الجنايات وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بالنسبة للمتهمين الأول والثاني طبقا للمادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حضوريا للمتهمين الأول والثالث وغيابيا للمتهم الثاني: أولا ـ بإعدام كل من............... و............... شنقا ثانيا ـ بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من مارس سنة 1950, ولم يقدما أسبابا لطعنهما. وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 1950 وردت إفادة من نيابة إسكندرية تفيد وفاة................