الطعن رقم 991 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرد الاضطراب فى ذكر مرافعة الدفاع بمحضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد الاضطراب في ذكر مرافعة الدفاع بمحضر الجلسة - بفرض حدوثه - لا يترتب عليه القول بأن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع أو بمهمة المدافع عنه؛ ذلك لأن الأحكام الجنائية تبني في الأصل على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة والمرافعات الشفوية التي تسمعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة 26-2-1949 الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1368 بناحية مشهر مركز طوخ مديرية القليوبية: المتهم الأول: أولا: قتل ............... عمدا بأن طعنه بسكين في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانيا: شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنه بسكين برأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه بان اتفق معه على ارتكاب جناية القتل وذهب معه لمحل الحادث لشد أزره فوقعت جريمة القتل بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ووقعت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لهما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/1 من قانون العقوبات للأول بالمواد السابقة و40/2 - 3 و41 و43 من قانون العقوبات للثاني. فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعت ............... "زوجة القتيل" عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها ............... بحق مدني وطلبت القضاء لها عليهما بمبلغ أربعة آلاف جنيه بصفة تعويض, كما ادعى قبلهما ............... وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ ألفي جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بمواد الاتهام عدا المادة 43 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني ومع تطبيق المادة 32 منه بالنسبة للاثنين: أولا: بمعاقبة ............... الخياط بالإعدام شنقا. ثانيا: بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثالثا: بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للسيدة ............... عن نفسها وبصفتها مبلغ ستمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية جميعها ومبلغ 1000 قرش صاغ أتعابا للمحاماة وبأن يدفعا متضامنين إلى ............... مبلغ مائتي جنيه مصري والمصاريف المدنية جميعها و500 قرش صاغ أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.