الطعن رقم 990 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع سلعة بالتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة أحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 53 من القرار الوزاري رقم 451 لسنة 1947 تعاقب كل تاجر يبيع بالتجزئة أية سلعة أو مادة دون أن يعلن سعر كل صنف منهم بطريقة واضحة. وهذا نص عام مطلق يجري حكمه على جميع التجار ما داموا يبيعون بالتجزئة فعلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 132 سنة 1949 بأنه في 19 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة قسم السيدة لم يعلن عن أسعار السلع الموضحة بالمحضر والمعروضة للبيع بالمحل وطلبت عقابه بالمواد 4 و7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 والمواد 53 و54 و55 من القرار رقم 451 لسنة 1947، ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بالمواد 4 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 والمواد 45 و66 من القرار رقم 116 سنة 1948 المعدل للقرار 451 سنة 1947 والقرار رقم 106 لسنة 1948 بتغريم المتهم خمسين جنيها مصريا بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.