⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 988 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان لرجل الضبطية القضائية أن يفتش عن سلاح فإنه له أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً في أثناء تفتيشه عن السلاح دون سعي من جانبه في إجراء التفتيش بحثاً عن هذه الجريمة التي لم يؤذن بالتفتيش من أجلها، فإذا هو تجاوز هذه الحدود وفتش لغير الغاية التي أبيح له التفتيش من أجلها كان عمله باطلاً، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي كان يفتش عن سلاح قرر أنه بمجرد أن أمسك بمحفظة المتهم شم رائحة الأفيون تنبعث منها ففتشها، فهذا معناه أن تفتيشه الحافظة لم يكن مبنياً على أنه اشتبه في وجود شيء مما كان يبحث عنه بها وإنما فتشها لأنه اكتشف الأفيون بها، وإذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد اعتمدت في إجازة هذا التفتيش على حق الضابط في البحث عن السلاح الذي كان يبحث عنه، فإنه كان عليها أن تقول كلمتها فيما دفع به المتهم من أن التفتيش كان بقصد ضبط المخدر لا بقصد البحث عن السلاح لا أن تكتفي في القول بصحته على حق الضابط في التفتيش عن السلاح، وهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 1116 سنة 1949 بأنه في يوم 27 من مايو سنة 1949 بدائرة مركز كفر الدوار: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد التعاطي, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات كما طلبت النيابة تعديل وصف التهمة وتطبيق المادة 35/6 - ب بدلا من المادة 36 والمحكمة قضت عملا بمواد التعديل الدفع برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته, وفي الموضوع بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتى جنيه والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة اشهر بالشغل وتغريمه ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.