⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 987 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبرئة المتهم على اساس عدم ثبوت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أسست حكمها ببراءة المتهم على عدم ثبوت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإنه يكون صحيحاً في القانون ما ذكرته من وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية قبله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ............... و............... ـ بأنهما في ليلة 21 من فبراير سنة 1947 بدائرة قسم المنشية سرقا المصوغات والجنيهات الذهبية والحلى والأشياء الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر ومبلغ ستة عشر جنيها وأوراقا مالية سورية قيمتها سبعة جنيهات للسيدة ............... و............... و............... من مسكنهم بطريق التسلق والكسر من الخارج، وطلبت عقابهما بالمادة 317/1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من ............... و............... و............... بحق مدني قبل المتهمين وطلبوا القضاء لهم عليهما متضامنين بمبلغ ثلثمائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة المنشية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم الثاني مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وبحبس المتهم الأول ............... ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلثمائة جنية والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات؛ وذلك عملا بالمادة 317/1 و2 من قانون العقوبات، على اعتبار أنه في الزمان والمكان المبينين أنفا أخفى المسروقات المذكورة. فاستأنف. محكمة إسكندرية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.