الطعن رقم 986 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شاهد فلم تجبه إلى ذلك قائلة إن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تستند إلى ما جاء في الأوراق ما دام أنها كانت معروضة على المتهم وعلى الدفاع عنه وإنه ما دام المتهم لم يتمسك بضرورة سماع أقوال هذا الشاهد أمام محكمة أول درجة، فإن لها أن تعتمد على أقواله بمحضر ضبط الواقعة، وإن المتهم ما دام لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بسماع من لم يحضر من الشهود فلا يكون له أن يطلب سماعهم أمامها هي، وإن في أقوال من سمع أمام تلك المحكمة مضافاً إليها ما ورد في التحقيق ما يكفي لثبوت التهمة - إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح النعي على الحكم لهذا السبب إذ لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 2108 سنة 1947 بأنه في يوم 8 من يوليه سنة 1947 بناحية كفر الدوار مع آخرين حكم عليهم ـ أخفوا بقرة مملوكة لـ............... سرقت من داره المسكونة ليلا مع علمهم بذلك, وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1 - 4، 322 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء عليهم بمبلغ 50 ج م بصفة تعويض. ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم............... ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة وثلاثين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.