⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 983 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة بالاكراة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع الدعوى تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح، المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أوقعها على المتهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فلا جدوى من الطعن على هذا الحكم بأنه قد اعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه في طريق عمومي وطبق على المتهم المادة 315 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: ............... و............... و............... و............... و............... و............... بأنهم في ليلة الثلاثاء أول فبراير سنة 1949 الموافق 3 من ربيع الآخر سنة 1368 والأيام الثلاثة التالية بناحيتي عرابة أبو الذهب مركز سوهاج مديرية جرجا أولا: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع مع آخر مجهول سرقوا النقود والملابس والساعتين والحمارة الموضحة في المحضر من ............... و............... بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن اعتدوا على أولهما وكانوا يحملون أسلحة نارية هددوهما باستعمالها معطلين بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة وكان ذلك في الطريق العمومي الموصل بين بلاد سوهاج وادفا وعرابة أبو دهب وغيرها ثانيا: المتهمون جميعا والمجهول قبضوا على ............... و............... بدون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وعذبوهما بالتعذيبات البدنية بأن أوثقوا قدميهما بقيد من حديد ظل بضعة أيام فأحدث بهما آلاما وإصابات كما هددوهما بالقتل وبإشهار الأسلحة النارية عليهما أثناء اقتيادهما إلى الأماكن التي وضعا فيها مقيدين بالأغلال وطلبت النيابة العمومية إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبة المتهمين الأربعة الأول بالمواد 280 و282/2 و315/1/2 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالمادتين 280 و282/2 من القانون المذكور فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم طبقا للمواد المذكورة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات أولا: ببراءة كل من ............... و............... مما أسند إليهما ثانيا: بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة مدة عشر سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ.