⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 982 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة أحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد بين أن جريمة القتل قد وقعت بناء على اتفاق سابق بين المتهمين وأنهما بيتا النية على قتل المجني عليه وأعدا الأسلحة ومن بينها البندقية ذات السرعة العالية التي استعملت في القتل ثم ترصداه واستدرجاه إلى أن قارفا جريمة القتل عليه، ولكنه قد شابه غموض في بيان من باشر القتل بنفسه بإطلاق تلك البندقية من بين المتهمين - فذلك منه لا يعدو أن يجعل كلاً منهما شريكاً للآخر المجهول من بينهما في ارتكاب الجريمة التي دينا بها باعتبارهما فاعلين أصليين، وما دامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فإنه لا جدوى للطاعنين من الطعن على هذا الحكم من أنه مع قوله إن بندقية واحدة هي التي استعملت في القتل فإنه لم يبين كيفية مساهمة كل من المتهمين في ارتكاب الحادث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 512 سوهاج سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 128 سنة 1949 بأنهما في ليلة أول مارس سنة 1949 الموافق أول جمادى الأولى سنة 1368 بناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج مديرية جرجا قتلا............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا من ذات السرعة العالية وتربصا به حتى إذا ما خرج من المنزل الذي كان فيه استدرجاه وأطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما بالمواد المذكورة وقد ادعى............... والد القتيل بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج عملا بالمادتين 230 و231 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني............... قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.