الطعن رقم 981 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تقدم بطلب سماع باقي شهود الإثبات في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولكنه لم يلبث بعدئذ أن ترافع في موضوعها دون أن يصر على هذا الطلب ثم لم يتمسك بطلب سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية مما يستفاد منه عدوله عن هذا الطلب، وكانت أقوال هؤلاء الشهود مطروحة على بساط البحث أمام المحكمة - فإن الحكم إذا عول على أقوال هؤلاء الشهود دون تلاوتها لا يكون قد أخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1462 سنة 1949 بأنه في شهر سابق على 3 من سبتمبر سنة 1949 بدائرة مركز السنطة: اختلس البطيخ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ............... إضرارا به وكان قد سلم إليه على سبيل الوكالة واختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة السنطة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 4 من أبريل سنة 1950 عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.