الطعن رقم 980 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ركن الطرق الاحتيالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب وحصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير, فركن الطرق الاحتيالية لا يتوافر في هذه الحالة إذا كان الأمر في ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن وقبولاً من المجني عليه المرتهن. أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفي لعده من الطرق الاحتيالية التي تكون ركن جريمة النصب. ولا يؤثر في الأمر إذا كان الاثنان فاعلين في الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما واتفاق عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجنحة رقم 2066 سنة 1948 بأنهما في خلال شهرين سابقين على تاريخ تحرير المحضر يوم 12 من سبتمبر سنة 1948 بدائرة قسم الزيتون: توصلا للاستيلاء على مبلغ ألف وعشرة قروش من............... و............... وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية من شأنها إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال وذلك بأن قدما للمجني عليهما تمثالين من النحاس الأصفر وادعيا كذبا أنهما من الذهب الخالص وأيد كل منهما الآخر في هذا الادعاء الكاذب وأودعا التمثالين على هذا الاعتبار لدى المجني عليهما كرهينة عن المبلغ سالف الذكر وتمكنا بذلك من الاستيلاء عليه، وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت عملا بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من ديسمبر سنة 1949 إلخ.