الطعن رقم 979 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة أن تذكر واقعة الدعوى في بيان واف، وأن تورد في أسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة، فإذا هي في صدد بيان واقعة الدعوى والأدلة المثبتة لها قد اكتفت بالإشارة إليها في محضر التحقيق دون إيراد مؤدى الأدلة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة في قضية الجنحة رقم 162 سنة 74 القضائية (مختلط) بأنها في بحر شهر يناير سنة 1949 بالقاهرة تفوهت علنا في حق الآنسة............... والمسيو............... بألفاظ السباب المبينة بالأوراق والتي تضمنت مساسا بالشرف والاعتبار. وطلبت عقابها بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات. وقد ادعت الآنسة............... بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهمة بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة مصر الابتدائية (دائرة الجنح المختلطة) قضت عملا بمادتي الاتهام بعقوبة الحبس البسيط لمدة خمسة عشر يوما مع وقف التنفيذ وبغرامة خمسة جنيهات والمصاريف على أن تدفع إلى الآنسة............... المدعية بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض, وكذا مصاريف هذه الأخيرة فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.