⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 978 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وقف التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة بالحبس وبالغرامة
⚖️ عقوبة بالحبس وبالغرامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 55 من قانون العقوبات قد رخصت للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. وظاهر من نص هذه المادة أن ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة. وإذن فإذا كانت المحكمة قد رأت أن تجعل وقف التنفيذ مقصوراً على عقوبة الحبس دون الغرامة فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1977 سنة 1948 كلا من 1ـ............... و2ـ............... (الطاعن) بانهما في 14 أغسطس سنة 1947 بدائرة المركز المتهم الأول. نقل كمية من السكر من القاهرة إلى مركز طوخ بدون تصريح يخول له بذلك. والمتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق وذلك بأن اتفق معه على أن يقوم الأول بنقل كمية من السكر المبينة بالمحضر نظير أجر قدره له فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، والمتهم الأول أيضا شرع في إعطاء رشوة قدرها خمسة وعشرون قرشا للعسكري..............., وذلك لإخلاء سبيله هو والمتهم الثاني عندما قبض عليهما لارتكابهما الجريمة الأولى ولم يقبل مبلغ الرشوة منه, وطلبت عقابهما بالمادة 56/1 من القانون رقم 95 سنة 1942 والمادة 54 من القرار الوزاري رقم 504 سنة 1945 والمواد 111 و40/2 و41 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت غيابيا عملا بالمادة 56/1 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والمادتين 14 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والمواد 40/2 و41 من قانون العقوبات بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة. وقد قالت المحكمة في أسباب حكمها: أما المتهم الأول فيترك أمره لحين تقديم النيابة الدعوى العمومية بالنسبة له بعد عودته من التجنيد. فعارض المتهم المحكوم عليه في هذا الحكم، والمحكمة قضت بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحبس والمصادرة وتغريم المتهم 100 ج. م بلا مصاريف. فعارض. والمحكمة قضت بتاريخ 16 مارس سنة 1950 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن بطريق النقض.... إلخ.