⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين أدلة الثبوت التي أقيم عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 131 سنة 74 القضائية (مختلط) بأنه بالقاهرة أولا ـ ابتداء من سنة 1945 باشر الطب دون أن يكون مقيدا بسجل الأطباء الموجودة بوزارة الصحة العمومية ولا النقابة العليا للمهن الطبية, وثانيا ـ ابتداء من 4 يناير سنة 1949 حينما لم يكن مصرحا له بمزاولة الطب، استعمل نحاسة موضوعة على مدخل العمارة الموجودة بها عيادته ليوهم بها الجمهور أن له الحق في مزاولة الطب، وثالثا ـ ابتداء من 4 يناير سنة 1949 امتلك في عيادته الآلات والأجهزة الطبية المبينة بإسهاب في محضر التفتيش, وهي المخالفات المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى المواد رقم 1 و10 و11 من القانون رقم 142 المؤرخ 22 من سبتمبر سنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب. ومحكمة مصر الابتدائية (دائرة الجنح) قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وأمرت بإغلاق الغرفة المستعملة كعيادة وإزالة اليافطتين ونشر هذا الحكم مرة في جريدة الأهرام ومرة في جريدة الجورنال إيجيبت وذلك في مدى شهر من هذا كما أمرت بمصادرة الأشياء المصادرة بمقتضى محضر بوليس بتاريخ 4 من يناير سنة 1949 تحت رقم س 2 و5 و6 و7 و8 و11 وقررت أنه لا داعي لمصادرة باقي الأشياء المصادرة وحكمت بالمصاريف على المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.