الطعن رقم 975 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر الطاعن الطعن في الحكم في الميعاد ولكنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد انقضاء الأجل المعين في القانون لتقديم أسباب الطعن فطعنه لا يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام............... هذه الدعوى مباشرة على كل من....... و........ يتهمهما في صحيفتها بأن............... بصفته وكيلا عن............... قدم لمحكمة السويس بجلسة يوم 6 من أغسطس سنة 1945 في القضية المدنية رقم 770 جزئي سنة 1945 عقدا نسب صدوره له يتضمن بيعه للمتهمة............... منزلا بالسويس وأن هذا العقد لم يصدر منه وطلب عقابهما بالمادتين 415 و42 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء له عليهما بمبلغ واحد وعشرين جنيها بصفة تعويض مؤقت، والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف فاستأنف. ومحكمة السويس الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1949 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة عن الدرجتين و200 قرش أتعاب محاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض في 10 يناير سنة 1950 وقدما شهادتين مؤرختين 12 و23 يناير سنة 1950 تفيد أن عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني ثم قدما تقريرا بالأسباب في 15 فبراير سنة 1950 (أي بعد الميعاد القانوني).