⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 942 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 93 لسنة 1948
⚖️ المادة الاولى من القانون رقم 93 لسنة 1948

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وابراهيم خليل واسماعيل مجدى وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1948 إنما تمنع إنشاء البناء إلا بعد الحصول على رخصة به من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و هذا عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم . و إذن فمتى كان الواضح من واقعة الدعوى أن البناء الذى أقامه المتهم لم يكن على أحد جانبى الطريق العمومية التى صدر المرسوم بشأنها و لكنه فى مقابل الإمتداد المزمع لتلك الطريق ، فإن المتهم لا يكون قد خالف الأمر العالى الخاص بالتنظيم ما دامت ملكيته لم تنزع و ذلك بخلاف الحال فيما يقع على حافة الطريق العام فإنه بمجرد إعتماد خط التنظيم تترتب آثاره التى نصت عليها المادتان 1 ، 11 من القانون رقم 93 لسنة 1948 و لا يتوقف ترتيب هذه الآثار على صدور مرسوم بنزع الملكية .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة بندر قنا : أقام البناء الموضح بالمحضر بدون الحصول على رخصة . وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 181 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة قنا الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم . إستأنفت النيابة ومحكمة قنا الإبتدائية قضت عملا بمواد الإتهام بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 قرش والإزالة على مصاريفه . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .