الطعن رقم 888 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى خلاف الثابت بالأوراق كان مخطئاً في الإسناد وتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2986 سنة 1948 بأنه في شهر يونيه سنة 1947 ببندر المنصورة، توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............... بالاحتيال، وذلك بأن استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة وذلك بأن أوهمه بأنه سيوكل الأستاذين............... و............... المحامين ليباشرا دعواه أمام محكمة النقض وأرسل إليه توكيلا لهما ليوقعه كما أرسل إليه عدة كشوف حساب ورد بها أنه دفع أتعابا لهما وتمت الجريمة بناء على الطرق الاحتيالية سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 50 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر المنصورة الجزئية قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها، فاستأنفت النيابة كما استأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.