⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-4-21 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كيفية الإعلان - فى حالة غياب الشخص المطلوب إعلانه
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الخصم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى الذى تلا السيد المستشار وبعد المداولة . حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان .......................مورث الطاعنين والمطعون عليه الثانى توفى فى 5/10/1938 عن أولاده .......................و....................... و....................... و.......................وزوجتيه....................... و....................... وخلف عشر عقارات ومنها العقاران 40 و 53 بشارع خيرت وبموجب عقد ابتدائى مؤرخ 8/4/1938 اشترى ....................... المطعون عليه الاول من أحد الورثة وهو محمود المطعون عليه الثانى حصته الإرثية وقدرها 4 قراريط و 16 سهما شيوعا فى العقارين 40، 53 شارع خيرت ثم اقام المشترى على البائع الدعوى رقم 1066 سنة 1939 مدنى كلى القاهرة بصحة ونفاذ العقد وبعد ان صدر له الحكم بطلباته سجل صحيفة الدعوى فى 10 من فبراير سنة 1941 وسجل الحكم فى 9 من ديسمبر سنة 1951 وكان الطاعنان الثانى والثالث أقاما الدعوى رقم 39 لسنة 1939 مدنى جزئى السيدة كما أقامت الطاعن الاول الدعوى رقم 1654لسنة 1940مدنى جزئى السيدة طلبوا فيما قسمة العقارات المشتركة وتجنيب حصصهم فيما بعد ان قررت المحكمة بضم القضية الثانية للأولى حكمت بتاريخ 5 يناير سنة 1941 باختصاص الطاعنين سعاد وعز الدين بالعقار 53 وعقارات أخرى واختصاص الطاعن.......................بالمنزل رقم 40 وعقارات أخرى وسجل هذا الحكم فى 23 يوليه سنة 1941 وأثر ذلك قتم الطاعنان....................... وسعاد بهدم بناء المنزل 53 ثم باعا بعقد عرفى مؤرخ فى 15 يونية سنة 1950 قسما من ارض العقار الى السيدة ....................... المطعون عليها الخامسة ثم باعا بعقد عرفى آخر مؤرخ فى 21 يوليه سنة 1951 قسما آخر من ارض العقار بما فيه الاساسات المقامة فيها الى السيدة....................... وبتاريخ 2/8/1950 باع الطاعن الاول محمد نصف جدار المنزل رقم 40 الذى اختص به الى السيدة .......................صفوت وتسجل هذا البيع فى 19/11/1950 وبتاريخ 25/7/1951 قدمت المشترية....................... طلبا الى مصلحة الشهر العقارى لتسجيل العقد النهائى فتبين من فحص مستندات ملكية البائعين لها العقار 53 لها محمل بحقوق عينية وهى الحصة المباعة الى ....................... وقدرها 4 قراريط و 16 سهما على الشيوع وانذرت البائعين بتطهير العين المبيعة او قبولهما حجز مبلغ من الثمن يعادل قيمة الحقوق العينية المقررة او فسخ العقد ورد الثمن مع دفع مثله كتعويض ثم رفعت الدعوى رقم 3377 كلى مصر بتاريخ 9/11/51 ضد الطاعنين الثانى وضد عبد النبى سليمان طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع واحتياطيا بفسخ العقد وإلزام البائعين متضمنا بأداء مبلغ 8225 جنيها ثم اقام الطاعنان عز الدين وسعاد الدعوى رقم 503 سنة 52 كلى مصر ضد عبد النبى سليمان ومحمود على زيان طلبا فيهما شطب جميع التسجيلات الموقعة على العقار 53 شارع خيرت ثم رفع المطعون عليه .......................الدعوى رقم 2882 سنة 52 كلى مصر الطاعنين الثلاثة وضد البائع ....................... والمطعون عليهن منيرة وحياة وكريمه المتصرف اليهن طالبا الحكم له بتثبيت ملكية للحصة وقدرها 4 قراريط و 16 سهما فى العقارين 40 و 53 شارع مع بطلان كافة التصرفات وشطب جميع التسجيلات اللاحقة لتسجيل عريضة دعواه وبعد ان صممت الدعاوى قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى الاولى لرفعها قبل الاوان وبرفض الدعوى الثانية موضوعا وفى الدعوى الثالثة بتثبيت ملكية المطعون عليه الاول للحصة وقدرها 4 قراريط و 16 سهما من العقارين 40و 53 وشطب كافة التسجيلات المتوقعة على هذه الحصة تاريخ 10 فبراير سنة 1941 فاستأنفت ....................... الحكم الصادر بعدم قبول دعواها وقيد الاستئناف برقم 1007 سنة 71 ق كما استنأنف الطاعنون ....................... و.......................و....................... الحكم الصادر لمصلحة عبد النبى ورافض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 919 سنة 71 ق وبعد ان ضمنت محمة الاستئناف اصدرت فيها حكما واحد قضى برفض الاستئنافين رقم 919 و 1032 وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به تثبيت ملكية المطعون عليه ....................... للحصة المباعة وبالنسبة للإستئناف 1007 المرفوع من....................... و....................... بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع وإلزام الطاعنين الثانى والثالث بأن يرد اليها معجل الثمن وفوائده والمصاريف وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1955 قرر الطاعن فى هذا الحكم بالنقض فى مذكرة مؤرخة فى 14 يوليو سنة 1955 تنازل الطاعنان عز الدين وسعاد عن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة....................... فى خصوص ما قضى به الحكم فى الاستأناف رقم 1007 سنة 71 ق وبعد ان تقدمت النيابة بمذكرتها عرضت القضية على الدائرة فحص الطعون التى قررت بتاريخ 7 من يوليو سنة 1955 وقف تنفيذ الحكم فى الجلسة المنعقدة فى 13 يناير سنة 1960 قررت إحالة الطعن الى دائرة المواد المدنية والتجارية وحددت لنظره تاريخ 24 من مارس 1960 وفى جلسة المحددة لنظر الطعن قرر الطاعنان الثانى والثالث بنزولهما عن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة وصممت النيابة على ماجاء بمذكرتها طالبة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الرابعة والخامسة ونقض الحكم بالنسبة لباقى المطعون عليهم . وحيث إنه يبين من محضر المطعون عليها حياة النفوس بتقرير الطعن انها اعلنت فى شخص زوجها السيد اللواء مراد الخولى لغيابها دون ان يذكر المحضر ان هذا الزوج ساكن معها كما انه يبين من نفس المحضر ان المطعون عليها كريمة امين انها أعلنت فى شخص أخيها ....................... دون ان يذكر المحضر ان هذا الاخ يسكن معها فى حين ان هذا البيان واجب لصحة اإعلان عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الإعلان بالنسبة للمطعون عليهما المذكورتين . ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة لباقى المطعون عليهم . ومن جيث ان ما تنعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بحكم القسمة الصادر فى 5 يناير سنة 1941 والمسجل 23 يوليو سنة 1941 بالنسبة للمشترى عبد النبى سليمان تأسيسا على ان ذلك الحكم ليس له حجية على المشترى لعدم اختصامه فى الدعوى على الرغم من تسجيله صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل صدور الحكم فى دعوى القسمة ويقول الطاعنون ان ماذهب اليه الحكم مخالف للقانون ذلك ان الدعوى القسمة وضعها الخاص بها أن القانون عين من يختصم فيها وجوبا لصحة انعقاد الخصومة فيها ومن ارباح لهم التدخل فيها محافظة على حقوقهم فقد نصت المادة 452 مدنى قديم وهى الواجبة التطبيق على هذا النزاع على ما يلى : اما كانو مختلفين فى الرأى او كان احدهم ليس له أهلية التصرف فى حقوقه فعلى من أراد منهم القسمة ان يكلف بالحضور باقى شركائه امام محكمة تالمواد الجزئية – فدعوى القسمة لا يختصم فيها إلا الشريك وهو الشريك المالك وإذا كان المشترى بعقد غير مسجل لا يعتبر قبل التسجيل مالكا فإنه لا يعتبر شريكا واجبا اختصامه وان المطعون عليه الاول لم يكن حتى صدور الحكم بالقسمة قد سجل سوى صحيفة دعوى صحة التعاقد دون الحكم فيها يعتبر حتى تاريخ صدور الحكم مالكا وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المادة الاولى من القانون 18 لسنة 1923 الذى يحكم واقعة الدعوى أوجبت تسجيل جميع العقود التى من شأنها حق الملكية لا ينقل من البائع الى المشترى إلا بالتسجيل والى ان يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا ويكون بالتالى هو الخصم فى كل دعوى تتعلق بعين العقار ولما كان الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك بالمادة 452 مدنى قديم التى تحكم هذا النزاع وكان يبين من الوقائع التى اثبتها الحكم المطعون فيه ان دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الذى كان مالكا العقار والشريك الواجب اختصامه وكان مجرد قيام المطعون عليه الاول بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لم تنتقل اليه إلا بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى القانون ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحضر الذى باشر الإعلان قد أثبت أنه أعلن المطعون عليها الرابعة فى شحص زوجها و المطعون عليها الخامسة فى شخص أخيها و لم يذكر ان هذين الشخصين يسكنان مع المراد إعلانهما فى حين ان هذا البيان واجب لصحة الإعلان عملا بالمادة 12 مرافعات ، فإنه يترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا للمادة 34 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالى هو الخصم فى كل دعوى تتعلق بالعقار، ولما كان الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك عملا بالمادة 452 مدنى قديم التى تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التى أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان مالكا العقار والشريك الواجب إختصامه، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثانى الإرثية فى هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.