⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 723 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ متهم بجنحة - حضور محام عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم في جنحة، بل يكفي أن يدافع هو عن نفسه فيها. فإذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن القضية أجلت أكثر من مرة بسبب غياب المحامي عن المتهم، ثم حضر معه في الجلسة الأخيرة محام ترافع في موضوع الجنحة المسندة إليه وطلب براءته منها، فلا يكون لهذا المتهم من وجه لأن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بعدم موافقتها على تأجيل القضية حتى يحضر محاميه الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في المعارضة والذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى برفض هذه المعارضة وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه قائلاً في ذلك "إن الحكم المعارض فيه قد جاء صحيحاً لأسبابه في قضائه بإدانة المتهم ويتعين القضاء بتأييده" - فهذا معناه أن الحكم المذكور قد اعتمد في قضائه على أسباب الحكم الغيابي، ويكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ قال "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة" قد اعتمد بدوره على أسباب الحكم الغيابي المشار إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه سب علنا هيئة نظامية هي الحكومة المصرية بأن تفوه بالألفاظ المبينة بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادتين 171، 184 من قانون العقوبات. سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت غيابيا عملا بالمادتين المذكورتين بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضى بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة السويس الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.